فصل: فصل في الاستنجاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الاستنجاء

- الحديث السادس‏:‏ روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه

- واظب عليه ‏"‏يعني الاستنجاء‏"‏

قلت‏:‏ فيه أحاديث‏:‏ منها ما أخرجه البخاري‏.‏ ومسلم ‏[‏البخاري في ‏"‏الطهور‏"‏ في ‏"‏باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء‏"‏ ص 27، ومسلم في ‏"‏باب النهي عن الاستنجاء باليمين‏"‏ ص 132 - ج 1 واللفظ له‏.‏‏]‏ عن أنس قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماءٍ‏.‏ وعنزةً، فيستنجي بالماء، انتهى‏.‏ في لفظ آخر كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يتبرّز لحاجته، فآتيه بالماء فيغتسل به، انتهى‏.‏

- حديث آخر أخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى‏"‏ ص 8‏.‏‏]‏ عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة، قال‏:‏ كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا أتى الخلاء، أتيته بماء في تَور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر، فتوضأ، انتهى‏.‏

- حديث آخر، رواه ابن ماجه في ‏"‏سننه ‏[‏في ‏"‏باب الاستنجاء بالماء‏"‏‏.‏

‏]‏‏"‏ ثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قالت‏:‏ ما رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خرج من غائط قط إلا مس ماءًا، انتهى‏.‏ وأخرجه أيضًا عن جابر الجعفي عن زيد العمِّي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يغسل مقعدته ثلاثًا، قال ابن عمر‏:‏ فعلناه فوجدناه دواءًا وطهورًا، انتهى‏.‏

- حديث آخر أخرجه البيهقي في ‏"‏سننه ‏[‏ص 106، والنسائي‏:‏ ص 18 في ‏"‏باب الاستنجاء بالماء‏"‏ عن قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة به، وفيه‏:‏ يستطيبوا بالماء، وكذا الترمذي‏:‏ ص 5 - ج 1‏.‏‏]‏‏"‏ عن عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة، قالت‏:‏ مُروا ‏[‏كذا في ‏"‏العلل‏"‏ وفي البيهقي ‏"‏مرن‏"‏‏.‏‏]‏ أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يفعله وأنا أستحيهم، انتهى‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد به، قال البيهقي‏:‏ ورواه أبو قلابة‏.‏ وغيره عن معاذة العدوية، فلم يسنده ‏[‏في ‏"‏العلل‏"‏ ص 42، قلت لأبي زرعة‏:‏ إن شعبة يروي عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة موقوفًا، وأسنده قتادة فأيهما أصح‏؟‏ قال‏:‏ حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس، اهـ‏]‏ إلى فعل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقتادة حافظ، ثم أخرج عن الأوزاعي، قال‏:‏ حدثني أبو عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين، وقالت‏:‏ مرن أزواجكن بذلك، فإن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يفعله، وقالت‏:‏ هو شفاء من الباسور، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ هذا مرسل، أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة، انتهى‏.‏ والمصنف رحمه اللّه استدل بمواظبته عليه السلام على الاستنجاء لمذهبنا أنه سنة على عادته في ذلك، واستدل لنا ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ بحديث أبي هريرة المتقدم ‏"‏تعاد الصلاة من قدر الدرهم‏"‏، وقد تقدم الكلام عليه، وينبغي أن يكتب هنا‏.‏

-